الشيخ محمد تقي التستري
393
النجعة في شرح اللمعة
يجلد . ونقله الوسائل شاهدا لاشتراط الدّخول وهو كما ترى ، يمكن أن يكون شاهدا لكل منهما إلَّا أنّ المنصرف منه الثاني . وروى الكافي ( في 6 من نوادر شهاداته ) « عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : قلت له : كيف صار الزّوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع - إلى - فإن قال : رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللَّه - إلى - إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال : إنّي لم أعاين صار قاذفا في حدّ غيره وضرب الحدّ - الخبر » . ثمّ رواه عن محمّد بن مسلم ، عن بعض القميّيّن ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام مثله . وجعل الوسائل الإسنادين غير أبي جعفر الثاني عليه السّلام وهما ورواه الفقيه في 8 من لعانه مع اختلاف مقتصرا على الأوّل ، ورواه التّهذيب في 29 من أخبار لعانه مقتصرا على الأوّل أيضا مع اختلاف ، ورواه العلل في بابه 336 ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرّضا عليه السّلام فقط مع اختلاف ، ورواه محاسن البرقيّ في 11 من أخبار كتاب علله عن محمّد ابن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم الفارسيّ ، عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام مثل الكافي . وروى ( في 9 من الباب 29 من حدوده ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يقذف امرأته يجلد ثمّ يخلَّى بينهما ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يفجر بها بين رجليها » . وأمّا سلامتها من الصمم والخرس ، فروى الكافي ( في 9 من لعانه ) « عن الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما » . وفي 18 « عن أبي بصير : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزّنا وهي خرساء صمّاء ، لا تسمع ما قال ؟ قال : إن كان لها بيّنة فشهدوا عند الإمام جلد الحدّ وفرّق بينهما ، ثمّ لا تحلّ له أبدا وإن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » . ورواه الفقيه في 11 من أخبار حدّ قذفه .